اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
293978 مشاهدة
ضابط التخفيف في الصلاة

السؤال: س158
 نحن جماعة المسجد الكبير بجامعة الملك سعود، وجميعنا تقريبا من الطلاب، ونمر بظروف متقاربة من الدراسة والاختبارات، كثيرا ما نختلف مع إمام الجامع في قضية إطالته القراءة في الصلاة وتخفيفها، فهل أمر التخفيف الذي دعت إليه السنة أمر نسبي، وما المقدار المناسب قراءته في كل صلاة، وبالأخص الصلوات الجهرية ؟
الجواب:-
نعم التخفيف أمر نسبي ، بالنظر إلى صلاة النبي -صلى الله عليه- وسلم وقراءة غيره، وما أرشد إليه في القراءة ، وسبب النهي عن الإطالة قصة معاذ الذي كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء وقد يؤخرون العشاء إلى نحو ثلاث ساعات أو ساعتين بعد الغروب، ثم يذهب إلى قومه في العوالي، ولا يصلهم إلا بعد ساعة، ثم أولئك الذين يجتمعون ويصلون معه غالبهم أهل عمل، في حروثهم وأشجارهم .
ومن المعلوم أنهم يكونون قد تعبوا وسئموا طوال نهارهم، وكلت أبدانهم، فمن المشقة الإطالة عليهم، فمعاذ كان يطيل عليهم حتى أنه قرأ مرة سورة البقرة ، فهم الذين رفعوا الأمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهاه، وأمره أن يرفق بهم، وأن يقرأ بهم من أواسط المفصل إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ و إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ و وَالسَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ و سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وما أشبهها.
فكل ذلك مما لا حرج فيه لهذه المناسبة، أما التخفيف الزائد فإن ذلك من الخطأ، ولا دلالة في الحديث عليه، والدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يطيل كما قال أنس رضي الله عنه: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات رواه النسائي عن أنس وهو صحيح .
ولا شك أن هذا يبين فعله، وفعله يبين قوله، أن قراءة سورة الصافات يعتبر تخفيفا، فكأنه يأمر بالتخفيف حتى لا يقرأ مثلا السور الطويلة، كالنحل ويوسف والتوبة، وتكون سورة الصافات قراءة تخفيف، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بهم فيقرأ ما بين الستين إلى المائة آية في صلاة الفجر أي: من الآيات الوسطى، ليس من الآيات القصيرة ، وذلك نحو سورة الأحزاب ثلاث وسبعون آية.
وكذلك الفرقان والنمل والعنكبوت، وما أشبهها، فهذه السور هي التي ما بين المائة والستين، فإذا قرأها فإن هذه هي القراءة المعتادة، وإذا كان الناس لا يتحملون رجع إلى طوال المفصل ، ولا ينكر عليه إذا قرأ في صلاة الصبح من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات) هذه هي القراءة الوسط، فلا ينكر على من اقتدى بهذه الأعمال.